السيد البروجردي

105

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية فضيل ( 5 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل من أبواب المواقيت ، قوله عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة . وفي رواية زرارة ( 17 ) قوله عليه السلام : انهما ( اي ركعتي الفجر ) من صلاة الليل ثلث عشرة ركعة . وفي رواية ابن الحكم ( 4 ) من باب ( 34 ) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها قوله : صلاة النهار ست عشرة ركعة . وفي رواية القاسم بن الوليد ( 5 ) ورواية سيف ( 6 ) نحوه . وفي رواية معاوية ( 16 ) من باب ( 10 ) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب ( 7 ) القبلة ، قوله عليه السلام : ثم يصلى الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح . وفي رواية أبى يعلى ( 1 ) من باب ( 26 ) استحباب الفصل بين الاذن والإقامة بنافلة من أبواب ( ظ ) الأذان قوله عليه السلام : يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذون للعصر على ست ركعات بعد الظهر . وفي رواية الحلبي ( 4 ) ما يدل على أن نافلة الصبح الركعتان وفي رواية جابر ( 19 ) وعبد الرحمن ( 20 ) من باب ( 8 ) وجوب الجهر بالبسملة من أبواب ( 12 ) القراءة ، قوله عليه السلام : وبما يعرف شيعته قال : بصلاة الإحدى وخمسين . وفي رواية صفوان ( 6 ) من باب ( 13 ) السور التي تقرء في الفرائض من أبواب القراءة قوله عليه السلام : صلاة الأوابين الخمسون وفي أكثر أحاديث باب ( 14 ) السور التي تقرء في النوافل ما يناسب الباب . وفي رواية الجوهري ( 5 ) من باب ( 1 ) استحباب القنوب في جميع الصلوات قوله عليه السلام : فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضا من صلاة الإحدى وخمسين . وفي رواية المفيد ( 4 ) من باب ( 16 ) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب من أبواب ( 17 ) التعقيب ورواية إبراهيم ( 4 ) من باب ( 20 ) ما يجزى من الاضطجاع